" الثاني " : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار ( 1 )
التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل ( 2 )
العظيم بالأعلى . " الثالث " : الطمأنينة ( 3 ) فيه بمقدار الذكر الواجب بل
المستحب ( 4 ) أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل
الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ( 5 ) وإن كان سهوا وجب التدارك ( 6 )
إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان
بحرف واحد منه ، فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا ينبغي تركه . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط هنا أيضا كما مر في الركوع . ( النائيني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الركوع . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) على الأولى والأحوط . ( الجواهري ) .
( 3 ) حال الاختيار وتسقط عند الاضطرار ولو تعمد ترك الاستقرار عمدا في
الذكر بطل فإن تدارك صح وإلا أبطل السجود . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
( 5 ) في الإبطال بمطلق الشروع فيه ولو لم يتمه نظر لما ذكرنا كرارا من الشك في
اندراجه في عموم مانعية الزيادة . ( آقا ضياء )
* الظاهر عدم الإبطال ووجوب التدارك كالسهو . ( الجواهري ) .
* في الذكر الواجب . ( الشيرازي ) .
* الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار وإتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) على الأحوط إذا كان المفقود الاستقرار . ( الحكيم ) .
* الحكم في الاستقرار مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط وكذا في السادس ومسألة ( 13 ) . ( الشيرازي ) .