تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
" الثاني " : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار ( 1 ) التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل ( 2 ) العظيم بالأعلى . " الثالث " : الطمأنينة ( 3 ) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب ( 4 ) أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ( 5 ) وإن كان سهوا وجب التدارك ( 6 ) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا ينبغي تركه . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط هنا أيضا كما مر في الركوع . ( النائيني ) . * لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الركوع . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) على الأولى والأحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) حال الاختيار وتسقط عند الاضطرار ولو تعمد ترك الاستقرار عمدا في الذكر بطل فإن تدارك صح وإلا أبطل السجود . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) . ( 5 ) في الإبطال بمطلق الشروع فيه ولو لم يتمه نظر لما ذكرنا كرارا من الشك في اندراجه في عموم مانعية الزيادة . ( آقا ضياء ) * الظاهر عدم الإبطال ووجوب التدارك كالسهو . ( الجواهري ) . * في الذكر الواجب . ( الشيرازي ) . * الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار وإتمام الصلاة ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) على الأحوط إذا كان المفقود الاستقرار . ( الحكيم ) . * الحكم في الاستقرار مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط وكذا في السادس ومسألة ( 13 ) . ( الشيرازي ) .