تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ( 1 ) نعم الأقوى عدم بطلان النافلة ( 2 ) بزيادته سهوا .
فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلل والتعظيم . أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا ، وواجباته أمور : " أحدها " : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفان ( 3 ) والركبتان والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
شرح
( 1 ) بطلانها بنقصانه مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ، الخوئي ) . ( 3 ) وهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع لا خصوص الراحة وما ورد في تحديد موضع القطع من السارق وأنه من مفصل الأصابع معللا بأن المساجد لله وما كان لله لا يقطع ، المقتضي لكون الكف هي الراحة فيكفي السجود عليها محمول على أن المراد ما كان لله لا يقطع كله لا أنه لا يقطع شئ منه . ( كاشف الغطاء ) .