ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ( 1 ) نعم الأقوى
عدم بطلان النافلة ( 2 ) بزيادته سهوا .
فصل
في السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام :
السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو وللتلاوة وللشكر
وللتذلل والتعظيم . أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة
والنافلة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معا ،
وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، كما أنها
تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى
بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا ، وواجباته أمور : " أحدها " : وضع
المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفان ( 3 ) والركبتان
والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل
الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها
تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
شرح
( 1 ) بطلانها بنقصانه مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ، الخوئي ) .
( 3 ) وهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع لا خصوص الراحة وما ورد في تحديد
موضع القطع من السارق وأنه من مفصل الأصابع معللا بأن المساجد لله وما
كان لله لا يقطع ، المقتضي لكون الكف هي الراحة فيكفي السجود عليها محمول
على أن المراد ما كان لله لا يقطع كله لا أنه لا يقطع شئ منه . ( كاشف الغطاء ) .