" الثاني عشر " : أن يختم الذكر على وتر . " الثالث عشر " : أن يقول قبل
قوله : سبحان ربي العظيم وبحمده . اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك
آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري
وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي ، غير
مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر . " الرابع عشر " : أن يقول بعد
الانتصاب : سمع الله لمن حمده بل يستحب أن يضم إليه قوله : " الحمد لله
رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله رب العالمين "
إماما كان أو مأموما أو منفردا . " الخامس عشر " : رفع اليدين للانتصاب
منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . " السادس عشر " :
أن يصلي ( 1 ) على النبي وآله بعد الذكر أو قبله .
( مسألة 27 ) : يكره في الركوع أمور : " أحدها " : أن يطأطئ رأسه
بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك . " الثاني " : أن يضم يديه
إلى جنبيه . " الثالث " : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما
بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه ( 2 ) . " الرابع " : قراءة القرآن ( 3 ) فيه .
" الخامس " : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده ( 4 ) .
( مسألة 28 ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع
شرح
( 1 ) لا بقصد الخصوصية وكذا في السجود . ( البروجردي ) .
( 2 ) وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 3 ) فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما
المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج
أخرى واليد هنا الراحة والأصابع . ( كاشف الغطاء ) .