تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته ( 1 ) فما دام في حده يعد ركوعا واحدا ، وإن تبدلت الدرجات منه . ( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ( 2 ) ، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا . ( مسألة 25 ) : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث ( 3 ) يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 26 ) : مستحبات الركوع أمور : " أحدها " : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ( 4 ) كما أن الأحوط عدم قصد
شرح
( 1 ) على تأمل فيه والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) . * ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه ) . * في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) .