أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته ( 1 ) فما دام في حده
يعد ركوعا واحدا ، وإن تبدلت الدرجات منه .
( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب
عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا
يجوز له أن يقرأ بالوجهين ( 2 ) ، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح
يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين
لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا .
( مسألة 25 ) : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث ( 3 )
يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي
مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم
ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 26 ) : مستحبات الركوع أمور : " أحدها " : التكبير له وهو
قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ( 4 ) كما أن الأحوط عدم قصد
شرح
( 1 ) على تأمل فيه والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) .
* ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة
صلاته . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو
فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية
الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه ) .
* في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) .