لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له ( 1 ) الشروع
قبل الوصول أو الإتمام حال ( 2 ) النهوض .
( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل
رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط ( 3 ) إعادة الصلاة لاحتمال
توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة .
( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما
وبين غيرهما من الأذكار .
( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل
شرح
( 1 ) لو تمكن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة في حال الركوع تعينت
عليه والأحوط الإتيان بالأخيرتين في حال النهوض وإن لم يتمكن منها أيضا
اقتصر على الإتمام حال النهوض . ( الشيرازي ) .
* في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل
الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر
كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء .
( الإمام الخميني ) .
* لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط هو الثاني . ( البروجردي ) .
* الأحوط اختيار ذلك . ( الحكيم ) .
* آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض
في المتن . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .