تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له ( 1 ) الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال ( 2 ) النهوض . ( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط ( 3 ) إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة . ( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار . ( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل
شرح
( 1 ) لو تمكن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة في حال الركوع تعينت عليه والأحوط الإتيان بالأخيرتين في حال النهوض وإن لم يتمكن منها أيضا اقتصر على الإتمام حال النهوض . ( الشيرازي ) . * في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر لعدم كونهما محل ذكره بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء . ( الإمام الخميني ) . * لكن يأتي بالذكر رجاء ولعل الثاني أقرب . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط هو الثاني . ( البروجردي ) . * الأحوط اختيار ذلك . ( الحكيم ) . * آتيا به في كلا الحالين بقصد القربة المطلقة على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك لقوة الاحتمال المذكورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) .