على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد
الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود ( 1 )
أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على
الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد
إتمامها ، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
( مسألة 9 ) : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود
فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع ،
ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع وإن
كان بعد الوصول إلى حده ، فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء ( 4 )
مطمئنا ، والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حده فالأحوط ( 5 ) إعادة الصلاة
شرح
( 1 ) الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأولى نعم الأحوط هو العود
والإتمام ثم الإعادة . ( البروجردي ) .
* البطلان فيه وفيما بعده أقوى وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى البطلان في الصورتين ومع ذلك لا يترك الاحتياط المزبور في
المتن . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) وجوب البقاء غير معلوم بل الأحوط العود إلى الحد الذي نسي عنه .
( الحائري ) .
( 5 ) بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة ثم يركع لا بقصدها جزما ويقوم ثانيا
كذلك ومع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة لخلوه حينئذ عن
محذور الزيادة . ( آقا ضياء ) .