تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
له الإيماء بالرأس وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضا . وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ( 2 ) ركوعا ، بل لا بد من القيام ، ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن . ( مسألة 8 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته
شرح
المقدار من الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه نعم مع عدم التمكن من حالة أخرى غير هذه الحالة يجب عليه الإيماء لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة . ( آقا ضياء ) * مع قصده من البقاء على هذه الحالة والإيماء ما هو الركوع منهما في علم الله وكذا الكلام فيما بعده . ( الخوانساري ) . * بل الأحوط أن يجمع بين إبقاء تلك الحالة والإيماء بالرأس والإتيان بالذكر بقصد القربة إن لم يتمكن والإتيان بما ذكر ثم الانحناء اليسير والإتيان بالذكر بقصد القربة أيضا إن تمكن منه . ( الحائري ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * بل الأحوط له الانحناء لو تمكن . ( الشيرازي ) . * إن لم يتمكن من الركوع جالسا وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء والغمض . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه تأمل والأحوط العدم . ( الجواهري ) .