( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ( 1 ) ولو سهوا
كنقيصته .
( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب
ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال
القراءة وللركوع وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من
ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكن أصلا ،
فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن
حد الركوع وجب ( 2 ) وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى
مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط ( 3 )
شرح
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في جميع هذه الفروض . ( الخوانساري ) .
* يتعين ذلك والظاهر الاجتزاء به . ( الجواهري ) .
* بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الإعادة . ( الخوئي ) .
( 1 ) في الصلاة الإيمائية بل مطلقا على تأمل فيه مطلقا . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الظاهر كفاية الإيماء بالرأس . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* الأحوط الجمع بينه وبين الإيماء مع قصده ما هو الركوع في علم الله .
( الخوانساري ) .
* لا تبعد كفاية الإيماء حينئذ وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط .
( الخوئي ) .
( 3 ) الأقوى الإجتزاء بإتيانه على حاله مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة
وعدم إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته إذ يكفي هذا