تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ( 1 ) ولو سهوا كنقيصته . ( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكن أصلا ، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ( 2 ) وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط ( 3 )
شرح
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في جميع هذه الفروض . ( الخوانساري ) . * يتعين ذلك والظاهر الاجتزاء به . ( الجواهري ) . * بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الإعادة . ( الخوئي ) . ( 1 ) في الصلاة الإيمائية بل مطلقا على تأمل فيه مطلقا . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الظاهر كفاية الإيماء بالرأس . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * الأحوط الجمع بينه وبين الإيماء مع قصده ما هو الركوع في علم الله . ( الخوانساري ) . * لا تبعد كفاية الإيماء حينئذ وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأقوى الإجتزاء بإتيانه على حاله مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة وعدم إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته إذ يكفي هذا