تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
بل الأحوط ( 1 ) والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ( 2 ) والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ( 3 ) بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه ( 4 ) في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول ( 5 ) مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا . ( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار ( 6 )
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 2 ) يعني لا يقصد مطلق الذكر . ( الحكيم ) . ( 3 ) الظاهر أن الواجب هو أول المصداق . ( الإمام الخميني ) . * بل الظاهر تعين الواجب في الأول . ( الحائري ) . ( 4 ) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره . ( الخوئي ) . * بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب . ( آقا ضياء ) . * إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) وهو أقرب . ( الحكيم ) . * هذا هو المتعين وما بعده ضعيف . ( النائيني ) . ( 6 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) .