بل الأحوط ( 1 ) والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أن
الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ، وإن كان كل واحد
منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد
الخصوصية والجزئية ( 2 ) والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس
والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة
في ركوعه وسجوده .
( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ( 3 )
بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه ( 4 ) في غير الأول لاحتمال كون
الواجب هو الأول ( 5 ) مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع
فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا .
( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار ( 6 )
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 2 ) يعني لا يقصد مطلق الذكر . ( الحكيم ) .
( 3 ) الظاهر أن الواجب هو أول المصداق . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر تعين الواجب في الأول . ( الحائري ) .
( 4 ) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأول وقد مر نظيره . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه لانحصار الأمر في الآخرين
بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب . ( آقا ضياء ) .
* إن أراد تعيين الواجب في غير الأول يقع تعيينه لغوا فإن الطبيعة الكلية
الواجبة الفرد الأول منها يقع واجبا قهرا . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) وهو أقرب . ( الحكيم ) .
* هذا هو المتعين وما بعده ضعيف . ( النائيني ) .
( 6 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) .