عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط ( 1 )
وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأما لو حصل له
التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب
يجتزئ ، به ( 2 ) لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وإن حصل قبل
الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا ( 3 ) إلى حد
الركوع القيامي ، ثم إتمام الذكر ( 4 ) والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة
الصلاة ( 5 ) وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء
الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع ( 6 ) وإعادة الصلاة .
شرح
( 1 ) لا يترك وقد مر . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ويعيد الذكر بقصد القربة المطلقة على
الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) والأحوط الإتيان بالذكر رجاء ثم القيام منحنيا إلى حد الركوع وإعادة
الذكر رجاء وكذا الكلام في الصورة التالية . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بقصد القربة المطلقة ويعيده كذلك على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 5 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) .
( 6 ) الأقوى مراعاتها في هذه الفروض المذكورة في هذه المسألة مع سعة الوقت
ومع الضيق يقتصر على إعادة الجزء إن لم يلزم محذور زيادة الركن وإن لزم
فالأحوط الإتمام والقضاء كما تقدم في مبحث القيام . ( الحكيم ) .
* وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة لولا
إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها . ( آقا ضياء ) .