وإن تمكن ( 1 ) من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن
منه جالسا أتى به جالسا ( 2 ) والأحوط صلاة أخرى بالإيماء ( 3 ) قائما ،
وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلا
فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه
بقلبه وأتى بالذكر الواجب ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة
وقائما مؤميا لا يبعد تقديم الثاني ( 5 ) والأحوط تكرار الصلاة ( 6 ) .
( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل
له التمكن ( 7 ) من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب
شرح
* لا يخلو عن إشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين . ( الخوانساري ) .
* ويومي معه أيضا على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 1 ) والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأقوى تعين الإيماء قائما . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) .
* الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
* بل الأول . ( النائيني ) .
* بل تقديم الأول . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) لا يترك . ( آل ياسين ، الحكيم ) .
( 7 ) مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام . ( الخوئي ) .