تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وإن تمكن ( 1 ) من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا ( 2 ) والأحوط صلاة أخرى بالإيماء ( 3 ) قائما ، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لا يبعد تقديم الثاني ( 5 ) والأحوط تكرار الصلاة ( 6 ) . ( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن ( 7 ) من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب
شرح
* لا يخلو عن إشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين . ( الخوانساري ) . * ويومي معه أيضا على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 1 ) والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى تعين الإيماء قائما . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) . * الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالسا . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل هو الأظهر ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) . * بل الأول . ( النائيني ) . * بل تقديم الأول . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) لا يترك . ( آل ياسين ، الحكيم ) . ( 7 ) مر ضابط هذا الفرع في بحث القيام . ( الخوئي ) .