فصل
في الركوع
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة
الآيات ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن
تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة إلا في
صلاة الجماعة ( 1 ) فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور : " أحدها " :
الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو
أراد ( 2 ) وضع شئ منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف
الأصابع ( 3 ) التي منها ( 4 ) الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء
بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا
الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه
أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير المستوي الخلقة
كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ( 5 ) ولا بأس باختلاف
شرح
( 1 ) بتفصيل يأتي في محله . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هذا أحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) وإن كانت ما عدا الإبهام . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل يكفي وصول أطراف ما عدا الإبهام منها في وجه قوي بل لا يكاد يتحقق
حفظ الطرفية معها فيه . ( آل ياسين ) .
* عدم اعتبار وصول الإبهام لا يخلو عن قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( الجواهري ) .
( 5 ) فينحني بمقدار لو كانت أعضاؤه متناسبة لتمكن من وضع يديه على ركبتيه .
( كاشف الغطاء ) .