تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة ( 1 ) فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور : " أحدها " : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد ( 2 ) وضع شئ منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع ( 3 ) التي منها ( 4 ) الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ( 5 ) ولا بأس باختلاف
شرح
( 1 ) بتفصيل يأتي في محله . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هذا أحوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) وإن كانت ما عدا الإبهام . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل يكفي وصول أطراف ما عدا الإبهام منها في وجه قوي بل لا يكاد يتحقق حفظ الطرفية معها فيه . ( آل ياسين ) . * عدم اعتبار وصول الإبهام لا يخلو عن قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الجواهري ) . ( 5 ) فينحني بمقدار لو كانت أعضاؤه متناسبة لتمكن من وضع يديه على ركبتيه . ( كاشف الغطاء ) .