( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب ( 3 ) بقوله : " إياك نعبد
وإياك نستعين " إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب
بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : " الحمد لله
رب العالمين " وإنشاء المدح في " الرحمن الرحيم " وإنشاء طلب الهداية
في " اهدنا الصراط المستقيم " ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
( مسألة 9 ) : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ،
فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين
أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال
الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد
أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا .
( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أثناء القراءة يجوز بل
يستحب أن يصلي عليه ( 4 ) ولا ينافي الموالاة ( 5 ) كما في سائر مواضع
شرح
( 1 ) وقد أخطأ ابن مسعود بقوله إنهما ليستا من القرآن . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل مع البسملة خمس آيات . ( الحائري ) .
* بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية . ( الخوئي ) .
* بل خمس آيات . ( الشيرازي ) .
( 3 ) هذه المسألة تحتاج إلى التأمل . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر امتناع اجتماعهما . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل لا يترك . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا ينبغي تركه . ( الحائري ) .
( 5 ) في إطلاقه إشكال وكذا رد السلام . ( الشيرازي ) .