تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب ( 3 ) بقوله : " إياك نعبد وإياك نستعين " إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : " الحمد لله رب العالمين " وإنشاء المدح في " الرحمن الرحيم " وإنشاء طلب الهداية في " اهدنا الصراط المستقيم " ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك . ( مسألة 9 ) : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا . ( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ( 4 ) ولا ينافي الموالاة ( 5 ) كما في سائر مواضع
شرح
( 1 ) وقد أخطأ ابن مسعود بقوله إنهما ليستا من القرآن . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل مع البسملة خمس آيات . ( الحائري ) . * بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية . ( الخوئي ) . * بل خمس آيات . ( الشيرازي ) . ( 3 ) هذه المسألة تحتاج إلى التأمل . ( الإصفهاني ) . * الظاهر امتناع اجتماعهما . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل لا يترك . ( الفيروزآبادي ) . * بل لا ينبغي تركه . ( الحائري ) . ( 5 ) في إطلاقه إشكال وكذا رد السلام . ( الشيرازي ) .