الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي .
( مسألة 11 ) : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار
فالأحوط إعادة ما قرأه ( 1 ) في تلك الحالة .
( مسألة 12 ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا
لم يتجاوز ( 2 ) ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع
تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار ( 4 ) على المرة في
التسبيحات الأربعة .
( مسألة 14 ) : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في إشباع كسر
الهمزة بلا إشباعه .
( مسألة 15 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز
أن يقرأ بالوجهين ( 5 ) مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا
كما مر ( 6 ) لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 2 ) ممنوع . ( الحكيم ) .
* بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة .
( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يبعد الحكم بالصحة . ( الخوئي ) .
( 4 ) هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت . ( الخوانساري ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 6 ) لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام