تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي . ( مسألة 11 ) : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه ( 1 ) في تلك الحالة . ( مسألة 12 ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ( 2 ) ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار ( 4 ) على المرة في التسبيحات الأربعة . ( مسألة 14 ) : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه . ( مسألة 15 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ( 5 ) مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر ( 6 ) لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) ممنوع . ( الحكيم ) . * بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يبعد الحكم بالصحة . ( الخوئي ) . ( 4 ) هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت . ( الخوانساري ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 6 ) لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام