تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكوا صلاة إلا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية . ( مسألة 1 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة ( 2 ) بنفس واحد . ( مسألة 3 ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد . ( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال ( عليه السلام ) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس . ( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة ( 3 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين .
شرح
( 1 ) فقد ورد أن من مضى به يوم واحد فصلى فيه الصلوات الخمس ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل : يا عبد الله لست من المصلين . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) ولا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضا بنفس واحدة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) استحباب إعادة الجمعة محل إشكال . ( الگلپايگاني ) . * الحكم في الجمعة محل إشكال . ( البروجردي ) . * الحكم في الجمعة محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 533 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي