التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكوا صلاة إلا بهما ،
ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في
الأولى ، وهل أتاك في الثانية .
( مسألة 1 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد
والسورة ( 2 ) بنفس واحد .
( مسألة 3 ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد .
( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر
كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد
أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلي له أن
يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال ( عليه السلام ) :
يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .
( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة ( 3 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا
صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان
في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين .
شرح
( 1 ) فقد ورد أن من مضى به يوم واحد فصلى فيه الصلوات الخمس ولم يقرأ فيها
بقل هو الله أحد قيل : يا عبد الله لست من المصلين . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) ولا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضا بنفس واحدة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) استحباب إعادة الجمعة محل إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* الحكم في الجمعة محل إشكال . ( البروجردي ) .
* الحكم في الجمعة محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .