قبل الوصول ( 1 ) إلى حده وكذا لو دخل ( 2 ) في الاستغفار .
( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد
الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق .
( مسألة 12 ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد
القربة ( 3 ) ولا يقصد ( 4 ) الوجوب والندب ، حيث إنه يحتمل أن يكون
شرح
( 1 ) بل يأتي بها رجاء إن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار .
( الگلپايگاني ) .
* هذا محل إشكال وأما بعد الدخول في الاستغفار فالاعتناء لا يخلو من قوة .
( البروجردي ) .
* بل يرجع ويقرأهما بنية القربة المطلقة على الأحوط . ( النائيني ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال لعدم تجاوز المحل فيجب رجوعه . ( آقا ضياء ) .
* على تأمل في هذه الصورة أحوطه العود والتدارك بقصد القربة المطلقة .
( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط العود إلى القيام والاتيان بهما بقصد القربة المطلقة وكذا لو شك
في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار . ( النائيني ) .
* بناء على ترتب الاستغفار على التسبيح ولم يظهر لي وجهه . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأولى .
( الخوئي ) .
( 4 ) قصد الوجوب لا يضر . ( الجواهري ) .