تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
قبل الوصول ( 1 ) إلى حده وكذا لو دخل ( 2 ) في الاستغفار . ( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ( 3 ) ولا يقصد ( 4 ) الوجوب والندب ، حيث إنه يحتمل أن يكون
شرح
( 1 ) بل يأتي بها رجاء إن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار . ( الگلپايگاني ) . * هذا محل إشكال وأما بعد الدخول في الاستغفار فالاعتناء لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * بل يرجع ويقرأهما بنية القربة المطلقة على الأحوط . ( النائيني ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال لعدم تجاوز المحل فيجب رجوعه . ( آقا ضياء ) . * على تأمل في هذه الصورة أحوطه العود والتدارك بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط العود إلى القيام والاتيان بهما بقصد القربة المطلقة وكذا لو شك في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار . ( النائيني ) . * بناء على ترتب الاستغفار على التسبيح ولم يظهر لي وجهه . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأولى . ( الخوئي ) . ( 4 ) قصد الوجوب لا يضر . ( الجواهري ) .