تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
حصول قصد القربة ( 1 ) منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة ( 2 ) الإعادة . ( مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء . ( مسألة 24 ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ، بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية ، والظهر إخفاتية ، بل تخيل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته ( 3 ) في الصورتين ، كما أن الأقوى ( 4 ) معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه ( 5 ) الإخفات عند وجوب القراءة عليه ، وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن
شرح
( 1 ) ويمكن حصول قصد القربة من الجاهل وإن كان مقصرا بأن يلتفت إلى حكم الجاهل ولكن الشاك لا يترك الاحتياط لاحتمال عدم شمول النص له . ( الحائري ) . ( 2 ) بل الأقوى عدمه لاندارجه في دليل الإجزاء بإطلاقه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك في تارك السؤال متعمدا . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . * يعني صورة التنبه . ( الحكيم ) . ( 3 ) في القوة منع . ( الحائري ) . ( 4 ) هذا محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 5 ) نعم لو وجب الإخفات لعارض خارج عن الصلاة كالخوف من عدو فلا معذورية . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 509 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي