حصول قصد القربة ( 1 ) منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة ( 2 ) الإعادة .
( مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه
إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب
إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء .
( مسألة 24 ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات
بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ، بأن علم إجمالا أنه
يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه
عليه أن الصبح مثلا جهرية ، والظهر إخفاتية ، بل تخيل العكس ، أو كان
جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته ( 3 ) في الصورتين ، كما
أن الأقوى ( 4 ) معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه ( 5 )
الإخفات عند وجوب القراءة عليه ، وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن
شرح
( 1 ) ويمكن حصول قصد القربة من الجاهل وإن كان مقصرا بأن يلتفت إلى حكم
الجاهل ولكن الشاك لا يترك الاحتياط لاحتمال عدم شمول النص له .
( الحائري ) .
( 2 ) بل الأقوى عدمه لاندارجه في دليل الإجزاء بإطلاقه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك في تارك السؤال متعمدا . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* يعني صورة التنبه . ( الحكيم ) .
( 3 ) في القوة منع . ( الحائري ) .
( 4 ) هذا محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 5 ) نعم لو وجب الإخفات لعارض خارج عن الصلاة كالخوف من عدو فلا
معذورية . ( كاشف الغطاء ) .