بل من إحداهما إلى الأخرى ( 1 ) بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم
يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة
حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة ( 2 ) منه أن يقرأ في الركعة الأولى
الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد
والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ( 3 ) وأما إذا شرع في
الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول ( 4 ) إليهما أيضا على الأحوط .
شرح
( 1 ) الأقرب الجواز . ( الجواهري ) .
( 2 ) مر حكم ذلك في مسائل العدول . ( الخوئي ) .
* الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة لأنه المتيقن من
الدليل . ( آقا ضياء ) .
* أو العصر منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط ويحتمل هنا قويا جواز العدول مطلقا وإن تجاوز النصف
أو الثلثين . ( آل ياسين ) .
* الأقرب الجواز وإن بلغ النصف . ( الجواهري ) .
* بل ما لم تتجاوز ولو تجاوز النصف فالأحوط عدم العدول . ( الحائري ) .
* بل ما لم يتجاوز النصف . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* بل وإن بلغه بل ولو تجاوزه ما لم يفرغ من السورة وهكذا في سائر السور
يجوز العدول منها إليهما مطلقا ومع الشروع بالجحد والتوحيد ولو عمدا يجوز
العدول إلى الجمعة والمنافقين وكل مورد جاز العدول وجب إعادة البسملة .
( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* والأقوى الجواز . ( الفيروزآبادي ) .