تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( مسألة 27 ) : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه ( 1 ) . ( مسألة 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان ( 2 ) . ( مسألة 29 ) : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى ( 3 ) كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ، لكن الأحوط ( 4 ) اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الإئتمام .
شرح
( 1 ) لو فرض ذلك فالأظهر الكفاية . ( النائيني ) . * بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب . ( آل ياسين ) . * كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * على الأحوط والفرض بعيد التحقق . ( الگلپايگاني ) . * بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة . ( آل ياسين ) . * الأحوط له الترك . ( البروجردي ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 511 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي