تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
( مسألة 17 ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف . ( مسألة 18 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن بلغ النصف ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ ( 2 ) سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز ( 3 ) العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ( 4 ) أو كان ما شرع فيه
شرح
( 1 ) الجواز أقرب . ( الجواهري ) . * الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضا . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط في النذر إتمام ما شرع فيه رجاء ثم قراءة المنذورة كذلك . ( الحائري ) . * فيه إشكال بل انحلال النذر حيث يتعذر العدول لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * بل وجوبه . ( الحكيم ) . * فيه إشكال بل منع والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام . ( الخوئي ) . * بل الأقوى لزوم الإتمام بلا عدول فيما لو تجاوز النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة . ( الشيرازي ) ( 4 ) الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي الجحد والتوحيد مطلقا ولا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاء ( الگلپايگاني ) .