( مسألة 17 ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما
في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف .
( مسألة 18 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن
بلغ النصف ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى
في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت
الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن
يقرأ ( 2 ) سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر
جواز ( 3 ) العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ( 4 ) أو كان ما شرع فيه
شرح
( 1 ) الجواز أقرب . ( الجواهري ) .
* الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط في النذر إتمام ما شرع فيه رجاء ثم قراءة المنذورة كذلك . ( الحائري ) .
* فيه إشكال بل انحلال النذر حيث يتعذر العدول لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* بل وجوبه . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال بل منع والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة
والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى لزوم الإتمام بلا عدول فيما لو تجاوز النصف أو كان ما شرع فيه
الجحد أو التوحيد والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة . ( الشيرازي )
( 4 ) الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي الجحد والتوحيد مطلقا ولا حنث
مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاء ( الگلپايگاني ) .