في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من
الاحتياط ( 1 ) في التعيين .
( مسألة 14 ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة
معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ( 2 ) ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت
عادته سورة معينة فقرأ غيرها .
( مسألة 15 ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
وقرأها نسيانا بنى على أنه لم ( 3 ) يعين غيرها .
( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ
النصف ( 4 ) إلا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك لما أشرنا إليه آنفا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* وقد مر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إن كان معتادا لها . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل بنى على أنه عينها لها . ( الحكيم ) .
( 4 ) أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر . ( آل ياسين ) .
* الأقرب الجواز وإن بلغ النصف والأحوط الترك . ( الجواهري ) .
* ما لم يتجاوز النصف صح . ( الحائري ) .
* أما بعد بلوغه فالأحوط وجوبا عدم العدول ما بينه وبين الثلثين . ( الخوئي ) .
* بل وإن بلغ النصف . ( الشيرازي ) .
* بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الأقرب الجواز مع الكراهة . ( الجواهري ) .