تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط ( 1 ) في التعيين . ( مسألة 14 ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ( 2 ) ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها . ( مسألة 15 ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم ( 3 ) يعين غيرها . ( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ( 4 ) إلا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك لما أشرنا إليه آنفا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك كما مر . ( الگلپايگاني ) . * وقد مر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 2 ) إن كان معتادا لها . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل بنى على أنه عينها لها . ( الحكيم ) . ( 4 ) أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر . ( آل ياسين ) . * الأقرب الجواز وإن بلغ النصف والأحوط الترك . ( الجواهري ) . * ما لم يتجاوز النصف صح . ( الحائري ) . * أما بعد بلوغه فالأحوط وجوبا عدم العدول ما بينه وبين الثلثين . ( الخوئي ) . * بل وإن بلغ النصف . ( الشيرازي ) . * بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الأقرب الجواز مع الكراهة . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 505 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي