وإن كان هو الأحوط ( 1 ) نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها ( 2 )
فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .
( مسألة 12 ) : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب
إعادة البسملة لأي سورة أراد ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين
من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما ، أعاد البسملة ( 3 ) وقرأ
شرح
الذي يقرأها بعدها لا يخلو عن وجه قوي لكفاية هذا المقدار في التشخيص
المزبور . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الارتكاز الحاصل من الاعتياد . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى الوجوب . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجمالية . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى وجوب التعيين قبل الشروع . ( الحائري ) .
* لو التفت فالأحوط التعيين ولو جرت على لسانه بسملة وسورة معتادة أو
غير معتادة أجزأ على الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأقوى كفايتها لغيرها فإن عدل عنها لا تجب إعادة البسملة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل يقرأ مع هذه البسملة إحداهما ثم يقرأ الأخرى معينا لها في حال البسملة .
( الحائري ) .
* في المسألة صور أربع الأولى أن يكون الجحد والاخلاص فقط من أطراف
المحتمل والثانية أن يكون كل منهما من أطراف المحتمل ففي هاتين
الصورتين المتعين قراءة كلتيهما بناء على جواز القران كما هو الأقوى الثالثة
أن يكون إحداهما المعين من أطراف المحتمل وفي هذه الصورة يجب تعيين