( مسألة 7 ) : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ،
وإقرأ باسم .
( مسألة 8 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
( مسألة 9 ) : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم
نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
( مسألة 10 ) : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة
في الفريضة ، والأحوط تركه ( 1 ) وأما في النافلة فلا كراهة .
( مسألة 11 ) : الأقوى ( 2 ) عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* القران الذي وقع الخلاف في حكمه لعله مختص بما لو قرأ سورة أو أكثرها
بقصد الجزئية للصلاة أما لو قصد الدعاء أو من حيث كونه كتاب الله العظيم
فلا بأس به وليس منه أيضا تكرير الآية أو إعادتها احتياطا كما في خبر
الصادق ( عليه السلام ) كررتها حتى سمعتها من قائلها إن صح وهل يتحقق بقراءة الأكثر
من سورة ولو بآية أو آيتين أو لا يتحقق إلا بسورتين كاملتين وجهان أقواها
الثاني . والضابطة العامة في زيادة الذكر والدعاء أنه ما أتى به بقصد الجزئية
فليس فيه سوى الحرمة التشريعية وإلا فلا بأس به وأما النافلة فيجوز بكل نحو
ولكن في رواية محمد بن القاسم إن ما كان من صلاة الليل يقرأ فيه بالسورتين
والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا يقرأ إلا بسورة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل الأقوى وجوب تعيينها . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى تعيينه كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص ما هو جزء لسورة
خاصة وإن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الإجمال والإشارة إلى نحو الشخص