عليه ( 1 ) وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا
نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة
عمدا بطلت صلاته ( 2 ) ولو قرأها نسيانا ( 3 ) أو استمعها ( 4 ) من غيره
أو سمعها ( 5 ) فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة ( 6 )
شرح
( 1 ) الأحوط ضم الإيماء إليه لو تذكر في الصلاة وهكذا الأمر في الفرع الآتي
أيضا تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها مما تقدم آنفا . ( الخوئي ) .
* حكم الآية حكم تمام السورة وقد مر . ( الشيرازي ) .
* البطلان غير واضح إذا لم يكن بقصد الجزئية . ( البروجردي ) .
* الأحوط الإتمام بعد السجود ثم الاستئناف وإن لم يسجد فالأقرب الصحة .
( الجواهري ) .
* الحكم كما سبق وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* غير معلوم مع عدم قصد الجزئية . ( الإمام الخميني ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) الأحوط في غير صورة القراءة العمدية تعين الإيماء وإتمام الصلاة من غير
حاجة إلى الاحتياط بالإعادة . ( الحائري ) .
( 4 ) الأقوى أن السماع من غير قصد كالسهو والاستماع كالعمد . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الحكم لزوم الإيماء والإتمام وتصح الصلاة . ( الحكيم ) .
* بناء على وجوب السجدة بالسماع . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل يكفي الإيماء إليها والإتمام من غير إعادة في مورد السماع أو الاستماع
ويحتاط فيما لو قرأها سهوا بما مر منا في الحاشية السابقة . ( آل ياسين ) .
* وقد مر ما هو الأقوى . ( البروجردي ، الخوانساري ) .