تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
عليه ( 1 ) وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ . ( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ( 2 ) ولو قرأها نسيانا ( 3 ) أو استمعها ( 4 ) من غيره أو سمعها ( 5 ) فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة ( 6 )
شرح
( 1 ) الأحوط ضم الإيماء إليه لو تذكر في الصلاة وهكذا الأمر في الفرع الآتي أيضا تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها مما تقدم آنفا . ( الخوئي ) . * حكم الآية حكم تمام السورة وقد مر . ( الشيرازي ) . * البطلان غير واضح إذا لم يكن بقصد الجزئية . ( البروجردي ) . * الأحوط الإتمام بعد السجود ثم الاستئناف وإن لم يسجد فالأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * الحكم كما سبق وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * غير معلوم مع عدم قصد الجزئية . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) الأحوط في غير صورة القراءة العمدية تعين الإيماء وإتمام الصلاة من غير حاجة إلى الاحتياط بالإعادة . ( الحائري ) . ( 4 ) الأقوى أن السماع من غير قصد كالسهو والاستماع كالعمد . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الحكم لزوم الإيماء والإتمام وتصح الصلاة . ( الحكيم ) . * بناء على وجوب السجدة بالسماع . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل يكفي الإيماء إليها والإتمام من غير إعادة في مورد السماع أو الاستماع ويحتاط فيما لو قرأها سهوا بما مر منا في الحاشية السابقة . ( آل ياسين ) . * وقد مر ما هو الأقوى . ( البروجردي ، الخوانساري ) .