إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة ( 1 ) غيرها بنية القربة المطلقة
بعد الإيماء إلى السجدة ( 2 ) أو الإتيان ( 3 ) بها وهو في الفريضة ( 4 ) ثم
إتمامها وإعادتها من رأس ( 5 ) وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن
سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثم أتمها
وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ
شرح
الصلاة وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* في كون الاتمام أحوط تأمل بل يرفع اليد عنها ويقرأ غيرها مطلقا ويؤخر
السجدة إلى ما بعد الفراغ لو قرأ آيتها ويومئ إليها في الصلاة أيضا متى
تذكرها على الأحوط . ( النائيني ) .
* والأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم
الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع . ( الخوئي ) .
( 1 ) الأقرب عدم وجوب سورة غيرها . ( الجواهري ) .
( 2 ) والأحوط الجمع بينهما في المقام وفي الفرع الأول للتشكيك في اندراج
أحد المحتملين في مفاد الدليل فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به . ( آقا ضياء ) .
* بل بعد الإتيان بها وكذا بعد الدخول في الركوع . ( الشيرازي ) .
( 3 ) والإتيان بالسجدة بعد الصلاة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل الأحوط بعد الإيماء إليها الجمع بين الإتيان بها في الفريضة وبعد الاتمام
ثم الإعادة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) مطلقا سواء أومأ إليها أو أتى بها وهو في الفريضة . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء والأحوط ترك السجدة بين الصلاة
وكذا لو تذكر بعد الركوع . ( الگلپايگاني ) .
* لا يبعد الاكتفاء بالإيماء للسجدة في الصلاة ثم السجدة بعدها وحينئذ
لا وجه للإعادة وكذا الكلام فيما بعده . ( الخوانساري ) .