تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة ( 1 ) غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة ( 2 ) أو الإتيان ( 3 ) بها وهو في الفريضة ( 4 ) ثم إتمامها وإعادتها من رأس ( 5 ) وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثم أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ
شرح
الصلاة وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . * في كون الاتمام أحوط تأمل بل يرفع اليد عنها ويقرأ غيرها مطلقا ويؤخر السجدة إلى ما بعد الفراغ لو قرأ آيتها ويومئ إليها في الصلاة أيضا متى تذكرها على الأحوط . ( النائيني ) . * والأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع . ( الخوئي ) . ( 1 ) الأقرب عدم وجوب سورة غيرها . ( الجواهري ) . ( 2 ) والأحوط الجمع بينهما في المقام وفي الفرع الأول للتشكيك في اندراج أحد المحتملين في مفاد الدليل فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به . ( آقا ضياء ) . * بل بعد الإتيان بها وكذا بعد الدخول في الركوع . ( الشيرازي ) . ( 3 ) والإتيان بالسجدة بعد الصلاة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل الأحوط بعد الإيماء إليها الجمع بين الإتيان بها في الفريضة وبعد الاتمام ثم الإعادة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) مطلقا سواء أومأ إليها أو أتى بها وهو في الفريضة . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء والأحوط ترك السجدة بين الصلاة وكذا لو تذكر بعد الركوع . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد الاكتفاء بالإيماء للسجدة في الصلاة ثم السجدة بعدها وحينئذ لا وجه للإعادة وكذا الكلام فيما بعده . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 499 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي