أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له ( 2 ) أن
يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى
أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ( 3 )
ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا ، نعم لو نوى القصر فشك بين
الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول ( 4 ) إلى التمام والبناء
على الثلاث ، وإن كان لا يخلو ( 5 ) من وجه ، بل قد يقال بتعينه والأحوط
شرح
( 1 ) في البطلان تأمل والصحة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، والحكم بالصحة فيما بعده أشكل ، بل محل منع . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
( 4 ) ليس القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما ، فلا
معنى للعدول فيهما ، وسيأتي حكم الشك المذكور في الخلل . ( البروجردي ) .
* الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول ، والأحوط الإعادة
أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر عدم جوازه فيعيده . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) جواز العدول هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* في وجوب العدول حينئذ منع لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي
يجب العدول مقدمة فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول .
( آقا ضياء ) .
* وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام . ( الخوئي ) .
* لكنه ضعيف . ( الحكيم ) .
* لا وجه له . ( الگلپايگاني ) .