تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له ( 2 ) أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ( 3 ) ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول ( 4 ) إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو ( 5 ) من وجه ، بل قد يقال بتعينه والأحوط
شرح
( 1 ) في البطلان تأمل والصحة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . * غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، والحكم بالصحة فيما بعده أشكل ، بل محل منع . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . ( 4 ) ليس القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما ، فلا معنى للعدول فيهما ، وسيأتي حكم الشك المذكور في الخلل . ( البروجردي ) . * الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول ، والأحوط الإعادة أيضا . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر عدم جوازه فيعيده . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) جواز العدول هو الأقوى . ( الجواهري ) . * في وجوب العدول حينئذ منع لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول . ( آقا ضياء ) . * وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام . ( الخوئي ) . * لكنه ضعيف . ( الحكيم ) . * لا وجه له . ( الگلپايگاني ) .