تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط . ( مسألة 6 ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونا ، والأخرى موهوما ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما ، لكن الأحوط إجراء ( 2 ) حكم المتحير في التكرار إلى أربع جهات . ( مسألة 7 ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد ( 3 )
شرح
( 1 ) الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره لعموم تحري المتحري . ( آقا ضياء ) . * تقديم قبلة بلد المسلمين على الاجتهاد لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل يعمل بظنه . ( الحائري ) . * لا يبعد تقديم ظنه الفعلي . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان الظاهر جواز العمل على اجتهاده . ( الحكيم ) . * وإن كان تقدمها على اجتهاده لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادي لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يخلو من قوة إلا إذا قامت البينة ونحوها بالانحصار فيكتفي بهما . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) إلا أن يحتمل تجدده . ( الحكيم ) . * بل يجب مع احتمال تبدل رأيه بالتجديد أو انكشاف الواقع به على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأحوط التحري لو احتمل تجدد رأي له به . ( الشيرازي ) . * أما إذا زال وجب ولو للصلاة الأولى لو زال قبل الشروع فيها أو في أثنائها ولو توقف الاجتهاد على قطعها قطعها . ( كاشف الغطاء ) .