ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) إلا إذا علم بكونها مبنية
على الغلط .
( مسألة 6 ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن
إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونا ،
والأخرى موهوما ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر
فيهما ، لكن الأحوط إجراء ( 2 ) حكم المتحير في التكرار إلى أربع جهات .
( مسألة 7 ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد ( 3 )
شرح
( 1 ) الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره لعموم تحري المتحري . ( آقا ضياء ) .
* تقديم قبلة بلد المسلمين على الاجتهاد لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل يعمل بظنه . ( الحائري ) .
* لا يبعد تقديم ظنه الفعلي . ( الگلپايگاني ) .
* وإن كان الظاهر جواز العمل على اجتهاده . ( الحكيم ) .
* وإن كان تقدمها على اجتهاده لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادي لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يخلو من قوة إلا إذا قامت البينة ونحوها بالانحصار فيكتفي بهما .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) إلا أن يحتمل تجدده . ( الحكيم ) .
* بل يجب مع احتمال تبدل رأيه بالتجديد أو انكشاف الواقع به على الأحوط .
( آل ياسين ) .
* الأحوط التحري لو احتمل تجدد رأي له به . ( الشيرازي ) .
* أما إذا زال وجب ولو للصلاة الأولى لو زال قبل الشروع فيها أو في أثنائها
ولو توقف الاجتهاد على قطعها قطعها . ( كاشف الغطاء ) .