تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا . ( مسألة 8 ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ، ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أم لا ؟ الأقوى وجوبها ( 1 ) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . ( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى العدم . ( الجواهري ) . * الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * لا قوة فيه ، نعم هو أحوط . ( البروجردي ) . * بل الأحوط ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى التفصيل بين أن يكون الظن الثاني من الظنون الخاصة كالبينة وخبر الثقة فيعيد أو الظنون المطلقة فلا يعيد ، وأما القضاء فلا يجب فيهما . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يعيد على الأقوى . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .