الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا .
( مسألة 8 ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ،
ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ،
وهل يجب إعادة الظهر أم لا ؟ الأقوى وجوبها ( 1 ) إذا كان مقتضى ظنه
الثاني وقوع الأولى مستدبرا ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه
وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب
إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار
بمقتضى ظنه الثاني فيعيد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى العدم . ( الجواهري ) .
* الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا قوة فيه ، نعم هو أحوط . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* بل الأقوى التفصيل بين أن يكون الظن الثاني من الظنون الخاصة كالبينة
وخبر الثقة فيعيد أو الظنون المطلقة فلا يعيد ، وأما القضاء فلا يجب فيهما .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يعيد على الأقوى . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .