تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ( 2 ) غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير ( 3 ) في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر إخبار ( 4 ) صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى . ( مسألة 5 ) : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ( 1 ) بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظن ، بل تقدم قوله على الظن المطلق لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظن ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) فإن تمكن من تشخيص الجهة بأمارة معتبرة كالجدي ونحوه مباشرة أو بالاستعلام من البينة أو خبر العدل وجب العمل عليها ، وإلا رجع إلى الأمارات الظنية المطلقة ومنها خبر الثقة أو مطلق خبر الغير إن أفاد الظن وإلا فلا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) هذا بحسب الغالب وإلا فيمكن اجتهاده بغيره أيضا . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأقوى اعتبار خبره في تعيين قبلة بيته إن كان من أهل القبلة أو مطلقا إن أفاد الظن وتعذر العلم أو ما هو بمنزلته . ( كاشف الغطاء ) .