المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر فلو أخبر عدل
ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن
من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ( 2 ) غاية
الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير ( 3 ) في بيان الأمارات أو
في تعيين القبلة .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر إخبار ( 4 ) صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى
بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
( مسألة 5 ) : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم
( 1 ) بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظن ، بل تقدم قوله
على الظن المطلق لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظن ، والاحتياط لا ينبغي
تركه . ( الخوئي ) .
( 2 ) فإن تمكن من تشخيص الجهة بأمارة معتبرة كالجدي ونحوه مباشرة أو
بالاستعلام من البينة أو خبر العدل وجب العمل عليها ، وإلا رجع إلى
الأمارات الظنية المطلقة ومنها خبر الثقة أو مطلق خبر الغير إن أفاد الظن وإلا
فلا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) هذا بحسب الغالب وإلا فيمكن اجتهاده بغيره أيضا . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأقوى اعتبار خبره في تعيين قبلة بيته إن كان من أهل القبلة أو مطلقا إن أفاد
الظن وتعذر العلم أو ما هو بمنزلته . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 302
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٢