تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ومنها : جعل المغرب على اليمين والمشرق ( 1 ) على الشمال لأهل العراق أيضا في موضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل . ومنها : الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن ، والثاني على الأيسر . ومنها : محراب صلى فيه معصوم . فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم ، وإلا فيفيد الظن . ومنها : قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن . ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة ( 2 ) وقول أهل خبرتها . ( مسألة 2 ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ( 3 ) ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى . ولا فرق بين أسباب حصول الظن ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الأمارات
شرح
( 1 ) أي الاعتدالي منه ومن المشرق . ( الإمام الخميني ) . * هذا من سهو القلم والصحيح عكسه . ( الخوئي ) . ( 2 ) بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا . ( الخوئي ) .