ومنها : جعل المغرب على اليمين والمشرق ( 1 ) على الشمال لأهل
العراق أيضا في موضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل .
ومنها : الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على
الأيمن ، والثاني على الأيسر .
ومنها : محراب صلى فيه معصوم . فإن علم أنه صلى فيه من غير
تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم ، وإلا فيفيد الظن .
ومنها : قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع
الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن .
ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا
لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة ( 2 ) وقول
أهل خبرتها .
( مسألة 2 ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في
تحصيل الظن ( 3 ) ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي ، كما
لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى . ولا فرق بين أسباب حصول
الظن ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الأمارات
شرح
( 1 ) أي الاعتدالي منه ومن المشرق . ( الإمام الخميني ) .
* هذا من سهو القلم والصحيح عكسه . ( الخوئي ) .
( 2 ) بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع
إمكان تحصيل العلم أيضا . ( الخوئي ) .