تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد . فأما ( 1 ) ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب : منها : خبر الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الإمام عليهما السلام . ومنها : خبر الأمة إذا [ 1 ] اعتبرنا كونها حجة . ومنها : خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها ( 2 ) الكتمان والتواطؤ وما يجري مجرى ذلك ، وادعي عليهم المشاهدة ، ولا صارف لهم عن تكذيبه ، فيعلم أن خبره صدق . ومنها : خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعي عليه العلم بذلك فلم ينكره . ومنها : خبر المتواترين الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم . ومنها : أن تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد ، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم إلا ذلك الخبر ، فيعلم أنه صدق . ومنها : خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول ، وإن كان الأصل فيه واحدا . وأما ( 3 ) ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا : أحدهما : يعلم ذلك من حاله ، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا مثل ما قلناه فيما

هامش
( 1 ) وأما . .
( 2 ) مثله . .
( 3 ) في الأصل : فأما . .
[ 1 ] أي نظرنا إليه بعين الاعتبار وعلمنا جهة حجيته بالدليل ، وهو تعريض بالمخالفين بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم إلى دليل كما سيجيء في الكلام في الإجماع .