تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
[ الصحيح . ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ، وهذا مفقود في هؤلاء . وان عولتم على عملهم دون روايتهم ، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وهل ذلك لا يدل { 1 } على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق . قيل لهم : إنا لا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من القول فيه : فأما ما ترويه العلماء { 3 } المعتقدون للحق ، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال . وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي اعتقده ان المقلد للحق وان كان مخطئا { 4 } في الأصل معفو عنه ، ولا أحكم ]
شرح
{ 1 } قوله ( وذلك يدل ) كذا في نسختين ، وكأنه بتقدير استفهام انكار ، أي وهل ذلك لا يدل ؟ . { 2 } قوله ( نحن نذكرها فيما بعد ) عند ذكر الاخبار إذا تعارضت ، والعدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر . { 3 } قوله ( فأما ما يرويه العلماء ) هذا القسم لم يذكره السائل ، وانما ذكره المصنف لحصر الاقسام . { 4 } قوله ( وان كان مخطئا ) سيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الحق ، وبيان انه لا يلزم فيه الاغراء بالقبح في ( فصل في ذكر صفات المفتي والمستفتي ) .