تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته { 1 } ويكون سديدا في نقله ولم تكن هناك قرينة { 3 } تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه ان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم . - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - التي جاز العمل بها . والذي يدل على ذلك { 4 } اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها ]
شرح
{ 1 } قوله ( وكان ممن لا يطعن في روايته ) ضمير ( كان ) لخبر الواحد ، والظرف في ( ممن ) متعلق بوارد ، و ( لا يطعن ) بصيغة مجهول باب منع ، والظرف نائب الفاعل ، وضمير ( روايته ) ل‍ ( من ) ويجئ أقسام الطعن في ذيل هذا الفصل في قوله ( وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط الخ ) . { 2 } قوله ( ويكون سديدا في نقله ) عطف على ( يطعن ) فالضمير ل‍ ( من ) والمراد أن يكون مستقيما في نقل خبر الواحد ، بأن لا يكون في متن خبره فساد ، كاخبار الجبر والتشبيه ونحو ذلك . { 3 } قوله ( ولم تكن هناك قرينة الخ ) انما لم يذكر هذا الشرط فيما سبق في صدر البحث لظهوره ، فالظاهر أن المصنف لا يجوز العمل به فيما يمكن تحصيل العلم به ، ويجوز فيما لا يمكن ، ولا يوجب الاحتياط فيما يمكن فيه الاحتياط . ( 4 } قوله ( والذي يدل على ذلك الخ ) يمكن الاستدلال على جواز العمل