تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
[ على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة وخبر عمر في الاستئذان وحديث ذي اليدين { 1 } في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك . فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه لأنا اعتبرنا المنع { 3 } من كل خبر لا يوجب العلم ، فلا وجه لاعتبار هذا العدد . وقلنا : ان هذه الأخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها . ومنعنا من أنهم عملوا بها لأجلها ومنعنا أيضا من أن يكونوا كلهم عملوا بها وبينا أيضا انهم أنكروا أيضا { 4 } العمل باخبار الآحاد في مواضع ، فالطريق إلى ابطال ذلك واحد . فأما ما اخترته من المذهب فهو : ان خبر الواحد إذا كان واردا ]
شرح
{ 1 } قوله ( لأنا اعتبرنا المنع الخ ) هنا محمول على الاصطلاحي ، وقوله ( وقلنا ) إلى قوله ( فالطريق إلى ابطال ذلك واحد ) تفسير لاعتبار المنع . { 2 } قوله ( وبينا أيضا الخ ) لم يبين بما سبق انكارهم العمل بأخبار الآحاد إذا كان الراوي أكثر من واحد .
هامش
( 3 ) ذو اليدين : واسمه الخرباق السلمي من بني سليم . كان ينزل بذي جشب من ناحية المدينة ، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ، وشهده أبو هريرة لما سها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة . أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام . قاله ابن الأثير في أسد الغابة . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 264 .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 336 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف