[ فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب { 1 } ]
شرح
اللقبي . والا يلزم أن لا يكون حده لقبا مانعا .
أما في القيد الأول فظاهر . وأما في القيد الثاني ، فلما أشار إليه المصنف
بقوله ( وليس يلزم الخ ) .
ويحتمل ان يعتبر القيدان أو الأول فقط أو الثاني فقط في محمولات
المسائل .
( 1 ) قوله ( فيما تقتضيه الخ ) الموصول اما عبارة عن محمولات المسائل
فالمراد في الأحوال التي تقتضيها أدلة الفقه ، وهي الايجاب . والمراد بكون
الأحوال مما اقتضته الأدلة أن تكون عوارض ذاتية لها ، كما هو المقرر في
محمولات مسائل العلوم المدونة .
والمراد بالايجاب ، هو وصف الأدلة ، أي اقتضاء الوجوب وأما عبارة
عن متعلق المحمولات ، فالمراد في اقتضاء ما تقتضيه أدلة الفقه وهو الايجاب .
والمراد بكون الايجاب مما اقتضته الأدلة ، أن تكون الأدلة دالة عليه
والمراد بالايجاب ما هو وصف الحاكم ، وهو الله تعالى . أي فعل الوجوب .
ولا يخفى ان نحو الايجاب أو اقتضائه ، ليس عارضا ذاتيا ، لأدلة الفقه .
الا إذا قيدت بقيد الحيثية ، أي أدلة الفقه من حيث هي أدلته . أو من حيث هي
صالحة لان تكون أدلته ، فهذا إشارة إلى اعتبار قيد الحيثية في الموضوع .
وانما لم يقل من وجوب ، بدل من ايجاب . لان الوجوب ليس محمولا على
دليل ، لا مواطاة ، ولا اشتقاقا . أو للإشارة إلى ما قيل من أن الايجاب والوجوب
متحدان بالذات ، متغايران بالاعتبار .