تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
[ فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب { 1 } ]
شرح
اللقبي . والا يلزم أن لا يكون حده لقبا مانعا . أما في القيد الأول فظاهر . وأما في القيد الثاني ، فلما أشار إليه المصنف بقوله ( وليس يلزم الخ ) . ويحتمل ان يعتبر القيدان أو الأول فقط أو الثاني فقط في محمولات المسائل . ( 1 ) قوله ( فيما تقتضيه الخ ) الموصول اما عبارة عن محمولات المسائل فالمراد في الأحوال التي تقتضيها أدلة الفقه ، وهي الايجاب . والمراد بكون الأحوال مما اقتضته الأدلة أن تكون عوارض ذاتية لها ، كما هو المقرر في محمولات مسائل العلوم المدونة . والمراد بالايجاب ، هو وصف الأدلة ، أي اقتضاء الوجوب وأما عبارة عن متعلق المحمولات ، فالمراد في اقتضاء ما تقتضيه أدلة الفقه وهو الايجاب . والمراد بكون الايجاب مما اقتضته الأدلة ، أن تكون الأدلة دالة عليه والمراد بالايجاب ما هو وصف الحاكم ، وهو الله تعالى . أي فعل الوجوب . ولا يخفى ان نحو الايجاب أو اقتضائه ، ليس عارضا ذاتيا ، لأدلة الفقه . الا إذا قيدت بقيد الحيثية ، أي أدلة الفقه من حيث هي أدلته . أو من حيث هي صالحة لان تكون أدلته ، فهذا إشارة إلى اعتبار قيد الحيثية في الموضوع . وانما لم يقل من وجوب ، بدل من ايجاب . لان الوجوب ليس محمولا على دليل ، لا مواطاة ، ولا اشتقاقا . أو للإشارة إلى ما قيل من أن الايجاب والوجوب متحدان بالذات ، متغايران بالاعتبار .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 26 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف