تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
[ فإذا تكلمنا في هذه الأدلة { 1 } ]
شرح
تصريح به ، مع أن الشارح من المتوقفين في مسألة التجزي ( 2 ) . وكذا احتماله من جانب المجيب ، من أبعد البعيد . { 1 } قوله ( فإذا تكلمنا . الخ ) هذا شروع في بيان حد أصول الفقه لقبا . وحاصل الحد ، مسائل يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه ، من حيث هي أدلته اجماعا . والفاء في ( فإذا ) فصيحة في جزاء شرط مقدر . أي إذا كان معني أصول الفقه ، مضافة أدلة الفقه . فإذا تكلمنا في أحوال هذه الأدلة ، كما هو مقصود الأصولي . ومعنى أصول الفقه لقبا ، كما مهدناه . فوجب أن يعتبر في معناه اللقبي ، الذي هو الكلام في أحوال هذه الأدلة قيدان ، كلاهما في الموضوع . أي الأدلة . الأول : قيد الحيثية ، أي أن يكون الكلام في أحوال الفقه ، من حيث هي أدلته . بان يكون الكلام فيما تقتضيه هذه الأدلة ، من ايجاب وندب وإباحة وغير ذلك من الاقسام . الثاني : قيد الاجمال ، أن يكون الكلام في أحوال هذه الأدلة ، على طريق الجملة . بأن يكون موضوع كل مسألة منها ، وصفا جامعا لجملة من الأدلة ، يكون ذلك الوصف جهة دلالتها . وتوجيه ترتب الجملة الجزائية الكبرى ، على الشرط المقدر . انه إذا لم يعتبر القيدان في المعنى الإضافي الذي هو منقول عنه ، جزء المعنى اللقبي الذي هو منقول إليه ، لأنه موضوعه ، فوجب اعتبارهما على حده في حد المعنى
هامش
( 2 ) قدمنا الإشارة إليه في ص من 22 هذا الكتاب .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — صفحة 25 | الشيخ الطوسي / محمد مهدي نجف