[ واللمس باليد وبقوله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " { 1 } العقد
والوطء .
وقال : { 2 } لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ
وتجاوزه { 3 } وقال في قوله تعالى : " وان كنتم جنبا فاطهروا " { 4 }
ولا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء . وقال أيضا : لا يجوز أن يريد
باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال . وقال : في قوله عليه السلام { 5 } ( لا صلاة
الا بفاتحة الكتاب ) { 6 } لا ينبئ عن نفى الاجزاء ، وانه إذا جاز أن
يريد به نفي الاجزاء ونفى الكمال ، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد
بعبارة واحدة ، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء . ]
شرح
باليد ، واللزوم عرفي . والنكاح حقيقة في الوطي ، مجاز في العقد كما سيجئ .
{ 2 } قوله ( وقال ) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لأبي عبد الله
على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك ( واما ما ذكره أبو عبد الله الخ ) .
{ 3 } قوله ( الاقتصار على الشئ وتجاوزه ) هذا يتصور في اللفظ المستعمل
في الجزء وفي الكل .
( 5 } قوله ( وقال في قوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ظاهر الكلام انه
توهم ان إرادة نفي الاجزاء يستلزم إرادة نفي الكمال ، فيستلزم ان يكون كلاهما
هامش
( 1 ) النساء : 22 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 6 ) سنن الترمذي 2 : 25 باب ( 183 ) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب .