الشك في الاختلاف في الفتوى والأعلمية
( عاشرها ) أن يحتمل الاختلاف بينهم ويحتمل الأعلمية لأحدهم
فأيضا أصالة عدم الأعلمية وأصالة عدم صدور فتوى مخالفة لفتوى المجتهد جاريتان فيتخير بينهما ولا يجب الفحص عن الحجة لكون كل منهما كان حجة عليه لو أخذ به بواسطة الأصلين المذكورين .
العلم بالأعلمية وبالفتوى المخالفة
( الحادي عشر ) إذا عرف العامي الأعلم من المجتهدين تفصيلا وعلم الاختلاف بينهم إجمالا
فلو رجع إلى الأعلم فلا إشكال ولو رجع إلى المفضول وجب عليه أن يميز المسائل فيأخذ بفتوى الأعلم في المسائل التي اختلف المفضول فيها مع الأعلم ويصح له الرجوع في المسائل التي لم يختلف فيها معه .
إذا تساوى المجتهدان في العلم
( الثاني عشر ) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما شاء
سواء اختلفا في الفتوى أو اتفقا فيها اما على مسلكنا فواضح لشمول أدلة حجية التقليد لهما وأما على مسلك المشهور من التساقط عند التعارض فيشكل التخيير بينهما مع أنهم أجمعوا على التخيير بينهما ولعل ذلك للإجماع وهو في مثل هذه المسألة في غاية الإشكال ثبوته .