تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
بنحو الترجيح به نظير الأدلة المانعة عن القياس مضافا إلى ظهورها في إلغاء الكشف الناقص الحاصل منه مضافا لما تقدم ص 438 من عدم صحة التمسك في المقام بدوران الأمر بين التعيين والتخيير ( ثمَّ اعلم ) ان الظن ان كان الأخذ به في المقام من جهة كونه يوجب المزية في المظنون لا من باب قيامه مقام العلم فلا يجب تحصيله كما تخيله بعضهم إذ ليس من الواجب على العامي أن يحصل المزية في المجتهد الموجبة لترجيحه على غيره فمن الغريب من سلك هذا المسلك وأوجب تحصيل الظن ، وان كان من باب قيامه مقام العلم وانه حجة وجب تحصيله لمعرفة الأعلم إذا قلنا بوجوب الفحص .

العلم بوجود الأعلم مع الشك في الاختلاف في الفتوى

( ثامنها ) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشك في اختلافهم في الفتوى فقد عرفت انه يجري أصالة عدم صدور فتوى مخالفة لفتوى المجتهد الذي يريد أن يرجع اليه فيتخير في الأخذ بأيهما شاء ولا يجب عليه الفحص لأنه بالأصل المذكور عرف جواز الأخذ بكل منهما والشبهة موضوعية لا يجب الفحص فيها .

العلم بالاختلاف في الفتوى مع الشك في الأعلمية

( تاسعها ) أن يعلم باختلافهم في الفتوى ويشك في أعلمية أحدهما بحيث يحتمل تساويهما فأصالة عدم الأعلمية جارية في المقام كما تقدم ص 501 فيتخير بينهما ولا يجب الفحص لأنه بالأصل المذكور عرف جواز الأخذ بكل منهما . ( إن قلت ) ان وجوب الفحص في المقام بمنزلة الفحص عن نفس المرجع في الأحكام الشرعية ( قلنا ) قد تقدم في التنبيه الثالث عدم وجوب الفحص .