( الثاني والعشرون ) الأخبار الواردة في أجور المعلمين والمتعلمين
وطلب التعلم فإنها شاملة للأحياء والأموات ( وجوابه ) ان التعلم غير التقليد فإنه يكون في العلوم الغير الشرعية وفي العقائد الإلهية والأصول الفقهية .
( الثالث والعشرون ) ان الفتوى رواية في المعنى
فكما يؤخذ بها بعد الموت فكذا يؤخذ بالفتوى ( وجوابه ) ما تقدم منا من الفرق بينهما لأن الفتوى اخبار عن الرأي ولا تخلو من شائبة الإنشاء بخلاف الرواية .
( الرابع والعشرون )
ما رواه محمد بن إدريس الحلي عنهم ( ع ) في الطريق الصحيحة وغيرها ( علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا عليها ) فان ظاهره ان التفريع كالأصل في الأخذ به وكما أن الأصول لا تموت بموت الإمام ( ع ) فهكذا الفروع لأنها مثلها في استناد الحكم إليها ( وجوابه ) ان التفريع لما كان بحسب نظر المجتهد فجواز العمل به بعد موته يحتاج إلى دليل لاحتمال خطأه فيه .
حجة القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع إلى الحي وبين عدم التمكن
قد عرفت فيما سبق عند تعداد الأقوال في هذه المسألة انه يظهر من المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ، وعن العلامة وغيره التفصيل بين صورة التمكن من الرجوع إلى الحي فيحرم تقليد الميت وبين صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الحي اما لفقده أو لعدم إمكان الوصول اليه فيجوز تقليد الميت ولعل صورة الحرج في إمكان الوصول إليه ملحقة بصورة عدم التمكن من الرجوع إلى الحي عندهم ، واستدلوا على ذلك بلزوم الحرج والعسر المنفيان