تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الجماعة » ؛ 3 . اطلاق بسيارى از روايات « إطلاق الاخبار السابقة » ؛ 4 . عدم تفصيل - بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد - از جانب امام ( ع ) « ترك الاستفصال فى أُخرى » ؛ 5 . مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام ( ع ) در روايات بيان كرده‌اند « عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة » . ساير بزرگان مدعى اجماع - مرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست ؛ و : - مرحوم نراقى ( رحمه الله ) در كتاب « مستند الشيعة فى احكام الشريعة » بر حرمان فىالجمله زوجه ، ادّعاى اجماع نموده است . اصل كلام مرحوم نراقى ( رحمه الله ) چنين است : « اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا . . . على حرمان الزوجة عن شىء من ميراث الزوج فى الجملة » « 1 » بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج ، اجماع منعقد شده است .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مستند الشيعة فى احكام الشريعة ، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى ( رحمه الله ) ، ج 19 ، ص 359 .