حاصل كلام و استدلال مرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) چنين است :
بعضى از فقهاء همچون شيخ صدوق ( رحمه الله ) با تمسّك به روايت مقطوعه و شاذهى ابن اذينه و خبر واحدى كه نه موجب علم مىشود و نه موجب عمل ، چنين اختيار كردهاند كه : « اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد ، پس از همهى ما ترك او ارث مىبرد » ؛ البته شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب « النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى » نيز قائل به فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد شده است ، امّا در كتاب « الاستبصار فيما اختلف من الاخبار » از اين نظر برگشته و قائل شده است به اينكه : « فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نيست » .
در ادامه جناب ابن ادريس ( رحمه الله ) اين نظرِ عدول شدهيِشيخ طوسى ( رحمه الله ) را مورد تأييد شخص خويش و ساير علماى اماميّه دانسته و دربارهى آن مىفرمايد :
اولًا : اين فتواى شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب « الاستبصار فيما اختلف من الاخبار » نزد من هم ، قوى است .
ثانياً : اجماع داريم بر اينكه زوجه - چه داراى فرزند باشد چه نباشد - از هيچ چيزِنفسِ زمينِ خانهى مسكونى و منازل ارث نمىبرد .
اصل استدلالمرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) در كتاب « السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى » چنين است :
« و الصحيح انها لاترث من نفس التربة و لا من قيمتها ، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطى قيمته و ما ذكره
السيّد ( رحمه الله ) تخريج
منه و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فاما إذا كان لها منه ولد ، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا و هو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة و خبر واحد ، لا يوجب علما و لا عملا .
و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر
( رحمه الله )
فى نهايته ، الا انه رجع عنه فى استبصاره و هو الذى يقوى عندى ، أعنى ما اختاره فى استبصاره ، لان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية و
احكام شرعية و الاجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا ، سواء كان
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 75
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥