« و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و منهم من طرد الحكم فى أرض المزارع و القرى . . . » « 1 »
زوج از همهى ما ترك همسرش ارث مىبرد و همچنين زوجه نيز از همه چيز غير از زمين ارث مىبرد و او از قيمت آلات و ابنيه ارث مىبرد و برخى از فقهاء اين حكم را به زمين مزارع و زمين قرا نيز تعميم دادهاند .
البته لازم به ذكر است كه ، محقق حلى ( رحمه الله ) در كتاب « شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام » به نظر مشهور ، قائل شدهاند .
د . مرحوم شيخ حسن يوسفيمعروف به فاضل آبى ( رحمه الله ) صاحب كتاب « كشف الرموز فى شرح مختصر النافع »
ايشان ، از شاگردان و شارحين كتاب محقق حلى ( رحمه الله ) است و در اين زمينه با تأييد نظر مرحوم شيخ مفيد ( رحمه الله ) مىفرمايد :
« و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأةو كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنيةو فى المسألة خلاف بين الاصحاب على أربعة أقوال . . . و قال المفيد ( رحمه الله ) : لا تمنع الّا من الرباع و المساكن و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الالات . . . و
إذا تقرّر هذا ، فالذى يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لانه أكثر فىالروايات . . . » « 2 »
و زوج از جميع ماترك همسرش ارث مىبرد و همچنين زوجه نيز از همهى ما ترك شوهرش غير زمين ارث مىبرد ولى از قيمت آلات و ابنيه ارث مىبرد ؛ و در مساله بين اصحاب بنابر چهار قول اختلاف است . . . شيخ مفيد ( رحمه الله ) مىگويد زوجه محروم نيست مگر از زمين خانه مسكونى و به او بايد قيمت چوب و آجر و بنا و آلات داده شود . . . حال كه اين اقوال بيان شد آنچه كه واجب است بر طبق آن عمل شود همان چيزى است كه شيخ مفيد ( رحمه الله ) اختيار كردهاند زيرا قول ايشان دليل روايى بيشترى دارد .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : المختصر النافع فى فقه الامامية يا النافع فى مختصر الشرائع ، ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلى ( رحمه الله ) يا محقق اول ، ج 2 ، ص : 272
( 2 ) . ر . ك . به : كشف الرموز فى شرح المختصر النافع ، شيخ حسن يوسفى معروف به فاضل آبى يا آوى ( رحمه الله ) ، ج 2 ص 462 و 463