تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
است كه ، زوجه : - اولًا : از عين و قيمت « رباع » ( خانه مسكونى ) ارث نمىبرد ؛ - ثانياً : از عين « ساير اراضى » همچون زمينِ باغ ، زمينِ مزرعه ، زمينِ تجارى و . . . ارث مىبرد ؛ - ثالثاً : از عين « آلات و ابنيه » ارث نمىبرد ، ولى از قيمت آن‌ها ارث مىبرد . بررسى عبارات و اقوالِ مؤيّد قول سوم أ . مرحوم شيخ مفيدقدسدر كتاب « المقنعه » ايشان مىفرمايند : « . . . و لاترث الزوجة شيئاً مما يخلفه الزوج من الرباع و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الالات فيه و هذا هو منصوص عليه عن نبى الهدى ( ص ) و عن الائمة من عترته ( ع ) و الرباع هى الدور و المساكن . . . » « 1 » زوجه از منزل مسكونى زوج هيچ ارثى نمىبرد و قيمت چ - وب و آجرها و آلاتى كه در اين خانه و زمين به كار رفته از قيمتشان ارث مىبرد و اين حكم مورد تصريح پيامبر هدايت ( ص ) و ائمه از عترت پيامبر ( ع ) است و رباع همان منزل و خانه‌ها است . ب . مرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) در كتاب « السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى » ايشاننيز ، نظر مرحوم شيخ مفيد ( رحمه الله ) را قائل است و مىفرمايد : « و الصحيح انها لا ترث من نفس التربة و لا من قيمتها ، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطى قيمته » « 2 » و صحيح اين است كه زوجه نه از نفس زمين و نه از قيمتش ارث نمىبرد بلكه آجر و آلات را بايد قيمت كنند و سهمش را پرداخت نمايند . ج . مرحوم محقق حلى ( رحمه الله ) در كتاب « المختصر النافع فى فقه الامامية » ايشان نيز همين فتوا را داده و مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : المقنعه ، شيخ مفيد ( رحمه الله ) ، ص 687 ( 2 ) . ر . ك . به : السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى ، ابن ادريس ، ( رحمه الله ) ج 3 ، ص : 259 .