تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ه . مرحوم علامه حليقدس در كتاب « مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة » ايشان نيز ، به اين قول تمايل پيدا كرده ، لكن در مقام « فتوا » ، طبق قول مشهور نظر داده است ؛ كلام ايشان در كتاب ياد شدهچنين است : « قول شيخنا المفيد ( رحمه الله ) جيّد . . . ، لما فيه من تقليل التخصيص . . . و بعد هذا كلّه فالفتوى على ما قاله الشيخ [ الطائفة ] ( رحمه الله ) » « 1 » نظر شيخ مفيد ( رحمه الله ) بخاطر كم كردن تخصيص ، خوب است . . . و بعد از همه‌ى اين مطالب ، فتوا همان است كه شيخ طوسى ( رحمه الله ) فرموده است .

د : نظر سيّد مرتضى قدس در كتاب « الانتصار فى انفرادات الإمامية » « 2 »

قُّول چهارم در مسئله اين است كه ، زوجه : - اولًا : از عين زمين « رباع » ( خانه مسكونى ) ارث نمىبرد ، ولى از قيمت آن ارث مىبرد ؛ - ثانياً : از عين « ساير اراضى » همچون زمينِ باغ ، زمينِ مزرعه ، زمينِ تجارى و . . . ارث مىبرد ؛ - ثالثاً : از عين « آلات و ابنيه » ارث نمىبرد ، ولى از قيمت آن‌ها ارث مىبرد . « 3 » عبارت سيّد مرتضى ( رحمه الله ) در كتاب ياد شده ، چنين است : « وممّا انفردت به الامامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئاً بل تعطى قيمة حقّها من البناء و الالات دون قيمة العراص ، . . . و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها . » « 4 » از مسائل اختصاصى اماميّه اين است كه زوجه از نفس منزل زوج متوفا ارث نمىبرد بلكه بايد حقش را از قيمت بناء و آلات پرداخت نمايند يعنى با قطع
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة ، علامه حلى ( رحمه الله ) ، ج 9 ، ص : 55 ( 2 ) . علم الهدى سيد أبوالقاسم على بن الحسين معروف ب - « شريف مرتضى ( رحمه الله ) يا سيد مرتضى » ( 3 ) . ر . ك . به : الانتصار فى انفرادات الامامية ، سيد مرتضى ( رحمه الله ) ؛ ، ص : 4 ( 4 ) . ر . ك . به : همان ، ص : 585 مسألة 319 إرث الزوجة من رباع المتوفى .