آنها به زوجه مىرسد يا نه ؟ . . . ؛
[ الامر ] السادس : لو نمت الاشجار و غيرها قبل التقويم فهل النماء للورثة او للزوجة ؟ . . . ؛
[ امر ] ششم : اگر درختان و ساير ما ترك ، رشد داشته باشند آيا رشد به ورثه و زوجه مىرسد ؟
[ الامر ] السابع : اذا كان للميت زوجتان . . . ؛
[ امر ] هفتم : اگر ميّت داراى دو زوجه باشد . . . ؛
[ الامر ] الثامن : بناء على تفاوت ذات الولد عن غيرها فى الحكم لا يفرق فى الولد . . . ؛
[ امر ] هشتم : بر مبناى تفاوت زوجه داراى فرزند از غير آن ، حكم در فرزند فرقى ندارد . . . ؛
[ الامر ] التاسع : لو كان على الميت دين . . . ؛
[ امر ] نهم : اگر ميّت بدهكار باشد . . . ؛
[ الامر ] العاشر : لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام ( ع ) . . . ؛
[ امر ] دهم : اگر با زوجه وارث ديگرى غير از امام نباشد . . . ؛
[ الامر ] الحادى عشر : لو كان للميت زرع . . . ؛
[ امر ] يازدهم : اگر ميّت زراعتى داشته باشد . . . ؛
[ الامر ] الثانى عشر : يظهر من القائلين بالتفصيل بين ذات الولد و غيرها بل صريح محكى جملة من عباراتهم ومرئيها لزوم كون الولد منه » « 1 »
[ امر ] دوازدهم : از بيان قائلين به تفصيل بين زوجه داراى فرزند و غير او و تصريح برخى از عبارات آنان معلوم مىشود كه فرزند بايد از ميّت باشد . . . ؛
اين تمام كلامى بود كه در بحث ارث زوجه از زمين در درس استاد مطرح شد ؛ خداوند متعال ( جل جلاله ) را شاكرم كه در ماه مبارك رمضان توفيق پيدا كردم با شركت در كرسى علمى فرزند برومند مرجع فقيد جهان تشيع ، « حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى ( جل جلاله ) » توانستم راجع به مسئلهى مهم و فقهى « ارث زوجه از
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : رسالة فى ارث الزوجة من الزوج ، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم ( رحمه الله ) ، نقل شده از مجله فقه اهل بيت ، شماره 43 .