الاول : خص الحرمان بالرباع . . . ؛
[ امر ] اول : محروميّت زوجه فقط به رباع اختصاص دارد نه غير آن . . . ؛
الثانى : الالات التى تحرم من عينها و ترث من قيمتها . . . ؛
[ امر ] دوم : ابزارآلاتى كه زوجه از عين آنها سهمى ندارد ، لكن از قيمت آنها سهم دارد . . . ؛
الثالث : فى كيفية التقويم . . . ؛
[ امر ] سوم : در چگونگى ارزشگذارى است . . . ؛
الرابع : لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام . . . ؛
[ امر ] چهارم : اگر غير از امام وارث ديگرى غير از امام در كنار زوجه نباشد . . . ؛
الخامس : هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة . . . ؛
[ امر ] پنجم : آيا پرداخت سهم زوجه از قيمت ، بر وراث معين شده است . . . ؛
السادس : هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجة حقها من القيمة التصرف فى تلك الاعيان . . . ؛
[ امر ] ششم : آيا قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت ارثيه ، جايز است ساير وراث در ارث تصرف كنند . . . ؟
السابع : التفصيل بين ذات الولد و غيرها . . . ؛
[ امر ] هفتم : چگونگى تفصيل بين زوجه داراى فرزند و غير آن . . . ؛
الثامن : توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة . . . ؛
[ امر ] هشتم : اداى دين ميت ، شامل ارث زوجه هم مىشود . . . ؛
التاسع : حق الزوجة حق مالى يجوز الصلح عليه . . . ؛
[ امر ] نهم : آيا حق زوجه مالى است و مصالحه با وى جائز است . . . ؛
العاشر : لا فرق فى الولد بين الذكر و الانثى و الخنثى . . . ؛
[ امر ] دهم : فرقى در فرزند زوجه كه پسر باشد يا دختر يا خنثى نيست . . . ؛
الحادى عشر : لو ملكت الزوجة شيئا من رقبة الارض . . . ؛
[ امر ] يازدهم : اگر زوجه بخشى از زمين را مالك باشد . . . ؛
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٩