الثانى عشر : إذا كان فى الارض التى لم ترث منها . . . » « 1 »
[ امر ] دوازدهم : اگر در زمينى كه زوجه از آن ارث نمىبرد . . . ؛
ب : تنبيهات كتاب « رسالة فى ارث الزوجة من الزوج »
مرحوم آيت الله سيّد محسن حكيم ( رحمه الله ) نيز به تبع مرحوم بحرالعلوم ( رحمه الله ) تنبيهاتى را ذيل اين بحث ، بيان كردهاند كه به ذكر سرفصلهاى دوازدهگانه آن اكتفاء مىنماييم و تحقيق بيشتر را به پژوهشگران ارجمند وا مىگذاريم :
« الموضع الثالث : فى امور يحسن التنبيه عليها :
موضع سوم : در امورى است كه آگاهى از آنها ارزشمند است :
[ الامر ] الاول : يظهر من جماعة بل صريحهم ان المفيد ( رحمه الله ) و من تبعه اراد من الرباع كل ما صدق عليه اسم البناء . . . ؛
[ امر ] اول : از طاهر فرمايش جمعى از علماء بلكه تصريح كلامشان برمىآيد كه منظور شيخ مفيد و تابعين ايشان از رباع هر نوع بناء و ساختمان است . . . ؛
[ الامر ] الثانى : ان اعطاءها قيمة الالات و الابنية هل هو على التعيين . . . او انه رخصة و سعة على الوارث . . . ؛
[ امر ] دوم : آيا اعطاء قيمت ابزار آلات و ساختمانها بر اساس تعيين است يا از باب توسعه در اجازه ، بر وارث است . . . ؛
[ الامر ] الثالث : فى كيفية التقويم . . . ؛
[ امر ] سوم : در چگونگى تقويم است . . . ؛
[ الامر ] الرابع : لو باع الوارث غير الزوجة ماله دفع القيمة اليها عنه . . . ؛
[ امر ] چهارم : اگر ساير ورثه غير از زوجه ، مال خودش را بفروشد ، سهم زوجه از قيمت پرداخت مىشود ؟
[ الامر ] الخامس : لو تلف البناء و الشجر بعد الموت . . . فهل لها القيمة حينئذ او ليس لها شىء ؟ . . . ؛
[ امر ] پنجم : اگر پس از موت مورث ، ساختمان و درخت تلف شوند ، آيا باز هم قيمت
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : بلغة الفقيه ، بحرالعلوم ( رحمه الله ) ، ج 3 ، از ص 102 تا ص 115 .