تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
براى زوجه صراحت دارد ، بالاتر از آن اينكه ظهور « قرآن » « قرينه قوىترى » است بر اراده عدم ارث ، از چيزى از « عين خاك و زمين » . حال با اين بيان ، نظر سيّد مرتضى ( رحمه الله ) ثابت مىشود و البته بايد از صحيحه‌ى ابن اذينه صرف نظر نمود و گرنه زوجه ذات ولد نيز ، از « عين زمين » ، ارث مىبرند . به كلام ايشان توجه فرماييد : « نعم ، الروايات التى اقتصرت على ذكر ان المراة لا ترث من العقار او الارض شيئا من دون تفصيل و استثناء لقيمة البناء و نحوه كما فى صحيح زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة ظاهر اطلاق الشى فيها نفى الارث من المالية ايضا . الا انه من المطمان به ان هذه الرواية تقطيع لنفس‌الروايات المفصلة والمنقولة عن زرارة و محمد بن مسلم‌وليس حديثا مستقلا ، لوحدة الرواة فيها عن المعصوم ، بل اكثر هذه الاحاديث ترجع الى حديث واحد اوحديثين . بل لو استظهرنا من روايات التفصيل ان‌المقصود حرمانها من ارث العين دون المالية كانت بنفسها قرينةعلى ارادة نفس المعنى من عدم الارث من الارض شيئا خصوصا ما كان ظاهرا فى عدم الارث‌حتى من البناء ، كما فى رواية عبد الملك عن احدهما ( ع ) قال : « ليس للنساءمن الدور والعقار شى » ، فانه لا اشكال فى ارثهن من‌قيمة بناء الدور ، فيكون المقصود عدم الارث من‌اعيانها . بل تقدم ان هذا الظهور لا يمكن ان يقاوم ظهور الكتاب‌الكريم فى حفظ نسبةالربع والثمن للزوجة ، وكذلك‌الروايات المؤكدة لذلك وهى كثيرة ، بل تحمل بقرينةاقوائية ذلك الظهور على ارادة عدم الارث شيئا من عين‌التربة والعقار ، فيثبت بالنتيجة مذهب السيد المرتضى ، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة القادمة و الا كانت‌الزوجة ذات الولد ترث من العين ايضا » « 1 » بله رواياتى كه اكتفاء كرده به اين تعبير : « زن از عقار ارث نمىبرد » يا « ازن ز زمين چيزى نمىبرد » و تفصيلى ارائه نكرده‌و قيمت ساختمان را استثناء نكرده‌اند مانند آنچه
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مجله فقه اهل بيت ، رسالة ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 46 صفحه‌ى 15 .