قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ » « 1 »
زوجه از زمين خانهها چيزى ارث نمىبرد و لكن ساختمان و آجر را بايد قيمت گذارى شود و يك هشتم يا يك چهارم را به او پرداخت نمايند .
اينكه زوجه از عقار خانه ارث نمىبرد ، بخاطر اين است كه اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج كردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود .
- ظاهر در اين است كه ارث بردن زوجه از عين زمين ، « علّت افساد بر ساير ورثه » بشمار مىرود ، نه اينكه به خاطر ارث بردن وى از ماليت و قيمت زمين باشد .
از اين روى ، در اكثر روايات نيز ، اين تعليل به عنوان دليل ارث زوجه از قيمت بنا ، بيان شده است ؛ همانطور كه ظاهر تعليل ، بيانگر از بين نرفتن نسبتهاى ارثى بين زوجه و ساير وراث در مورد اصل سهامشان مىباشد ، نه اينكه اين نسبت تغيير كند .
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« كما ان هذا هو المناسب ، بل الظاهر من التعليل الوارد بشان هذا الحكم فى جملة من الروايات كصحيح محمدبن مسلم : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها او ربعها . قال : و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم » .
فان علة الافساد على سائر الورثة انما تنشا من ارثها من العين دون المالية و لهذا جعل هذا التعليل فى اكثر الروايات المعللة تعليلا لارثها من قيمة البناء ايضا ، كما ان ظاهر التعليل كما ذكرنا سابقا انحفاظ نسبة المواريث لهم و لها به لحاظ اصل السهام لا تغيرها . لاحظ رواية حماد و رواية محمد بن سنان المتقدمتين .
و من هنا قال المحقق الاردبيلى ( رحمه الله ) فى المقام : « وانت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضى الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها » . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 208
( 2 ) . ر . ك . به : مجلهى فقه اهل بيت ، رسالة ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 46 صفحهى 15 .